محامٍ يوضح: “التلبس” في جرائم النشر الإلكتروني لا يتحقق إلا لحظة البث أو النشر
قال المحامي محمد المامي ولد مولاي اعلي إن حالة التلبس في جرائم النشر الإلكتروني لا تتحقق إلا إذا تم ضبط الفاعل أثناء البث المباشر أو عند نشر المحتوى، أو بعد وقت وجيز من ارتكابه، مشيراً إلى أنه في غير ذلك تبقى الحصانة الإجرائية قائمة.
وأوضح، في تدوينة له، أن الجريمة في هذا النوع من القضايا تُعد فورية وتقع لحظة إتاحة المحتوى للجمهور، ولا تُعتبر مستمرة بمجرد بقائه منشوراً على الإنترنت، بل إن استمرار توفره يمثل “أثراً” للجريمة وليس امتداداً لها.
وأضاف أن هذا التوجه يستند إلى اجتهاد قضائي مستقر، يهدف إلى حماية مبدأ الأمن القانوني، ومنع بقاء الجريمة مفتوحة زمنياً دون حد، مؤكداً أن احتساب التقادم يبدأ من تاريخ النشر الأول وليس من تاريخ المشاهدة.