المادة 123 بين النص والتطبيق: قراءة قانونية

في الأيام الأخيرة، تم منع مرور سيارات، بما فيها السيارات الخصوصية، عبر نقاط تفتيش بحجة عدم توفرها على قنينة إطفاء وعلبة إسعافات أولية. يثير هذا الإجراء تساؤلات جدية حول مدى قانونيته، خاصةً وأنه يتعارض مع الأحكام القانونية المنظمة لشروط السلامة في وسائل النقل.
تنص المادة 123 من المرسوم رقم 2007-006، المحدد لإجراءات تطبيق الأمر القانوني رقم 2006-0047 المتضمن قانون السير، على التزامات محددة لسيارات النقل العمومي والعام للأشخاص، والتي نصت على ما يلي:
《كل سيارة للنقل العمومي والعام للأشخاص يجب أن يعول فيها على:
…………….
▪︎ قنينات إطفاء يحدد عددها على النحو التالي:
أ- بالنسبة للعربات التي تقل طاقتها عن أو تساوي 15 مقعدًا: قنينة واحدة.
ب- بالنسبة للعربات التي تزيد طاقتها على 15 مقعدًا: قنينتان.
▪︎ علبة علاجات أولية مستعجلة تتضمن أشياء ومستحضرات صيدلية تمكن من تقديم علاجات الإسعاف، ويجب أن توضع العلبة في مكان يراه المسافرون ويسهل الوصول إليه، وأن تحمل من الخارج صورة هلال أحمر…………》
هذه الالتزامات، الواردة ضمن النص أعلاه، تخص فقط سيارات النقل العمومي والعام ولا تشمل السيارات الخصوصية، إذ لا توجد أية تعديلات أو توسعات قانونية لتشمل هذه الفئة.
لذا، فإن تطبيق المادة 123 على السيارات الخصوصية يشكل مخالفة لمبدأ الشرعية القانونية، إذ إن النصوص واضحة ومحددة في نطاق تطبيقها، ولا يحق للسلطة الإدارية تفسير هذه الأحكام تفسيرًا موسعًا يتجاوز ما أقره المشرع.
إن الالتزام بالنصوص القانونية والإجرائية بدقة هو من أساسيات دولة القانون، وأي تجاوز غير مشروع يعرض الجهات المعنية للمساءلة القانونية ويفتح الباب للطعن أمام القضائية من طرف كل متضرر من هذا القرار الفاقد للشرعية.
وبناء عليه، يجب على الجهات المختصة احترام حدود تطبيق القانون وعدم فرض متطلبات أو إجراءات غير منصوص عليها، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمانًا لسيادة القانون.